الحر العاملي

102

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يستسعى في ثلثي قيمته للورثة . ( 29197 ) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن زرعة عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها . ( 29198 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة عتقت ( 1 ) ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها . ( 29199 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . أقول : هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في

--> ( 6 ) التهذيب 8 : 230 / 829 ، والاستبصار 4 : 7 / 23 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . ( 7 ) الفقيه 3 : 72 / 251 ، وأورده في الحديث 1 من الباب المكاتبة ، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب الوصايا . ( 1 ) في المصدر : أعتقت . ( 8 ) قرب الإسناد : 120 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 137 / 145 .